المرداوي
404
الإنصاف
نقله عنهم في الانتصار . قوله ( ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة ) . ويسن توجيهها إلى القبلة وهذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقل محمد الكحال يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده . فائدة يستحب أن يكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به ويحمل على الآلة بالقوة وإسراعه بالشحط . وفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره إيماء إلى وجوب ذلك وما هو ببعيد . قوله ( وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد ) . وكذا لا يقطع عضوا منه حتى تزهق نفسه . يعني يكره ذلك وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وكرهه الإمام أحمد رحمه الله . نقل حنبل لا يفعل . وقال القاضي وغيره يحرم فعل ذلك وما هو ببعيد . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم . وقال في الترغيب يكره قطع رأسه قبل سلخه . ونقل حنبل أيضا لا يفعل . قال في الرعاية وعنه لا يحل .